السيد حسن الطباطبائي
128
كتاب الحج
وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - ويرمي في أيامها الجمار الثلاث ، وان لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء ( 1 ) والصيد ، وإن أقام إلى النفر الثاني - وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي - جاز أيضا ، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصح ( 2 ) ، كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة . والأفضل الأحوط هو اختيار الأول ، بأن يمضي إلى مكة يوم النحر ،
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 7 .